أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على سؤال حول إمكانية إطعام الطعام لأبناء أختها الذين يعانون من الفقر، أن إطعام الطعام يعد من السنن المستحبة في الإسلام، سواء كان ذلك للقريب أو البعيد، موضحة أنه لا يشترط أن يكون المتلقي في حاجة ماسة للطعام، بل يمكن أن يكون هذا الفعل من باب التقرب إلى الله وتعزيز العلاقات بين الناس.

إطعام الطعام لأفراد الأسرة له أجر مضاعف

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «حواء» المذاع على قناة الناس، أن إطعام الطعام لأفراد الأسرة جائز تمامًا وله أجر مضاعف، مضيفة أن إطعام الطعام سواء كان لأفراد الأسرة أو لأي شخص آخر، هو عمل مبارك وله أجر عظيم عند الله.

إهداء ثواب إطعام الطعام للآخرين

وتابعت أن من شأن هذا الفعل أن يقرب العبد إلى الله ويكسبه الأجر والثواب، مشيرة إلى أن الإنسان يمكنه أن ينوي ثواب هذا العمل لأكثر من شخص، سواء لأقاربه أو حتى للأموات، وهذا أمر جائز، مضيفة: «إذا نوى الشخص أكثر من نية، مثل أن يهدي الثواب لأقاربه أو لمرضى أو لأموات، فهذا صحيح ومن فضل الله عز وجل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إطعام الطعام السنن المستحبة الأجر التقرب إلى الله الثواب إطعام الطعام

إقرأ أيضاً:

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء.

فضل الصيام


والصيام عبادة من أَجَلِّ العبادات وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى، فقد اختصَّ الله تعالى بتقدير ثواب الصائم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» أخرجه البخاري.

وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.

مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.

قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ
 

مقالات مشابهة

  • حاسة إن ربنا مش بيحبني؟.. عضو بـالأزهر العالمي للفتوى تجيب
  • «حمايا بيتحرش بي».. صرخة هدير في «بيت العائلة» تنتهي بين جدران محكمة الأسرة
  • عضو بـ العالمي للفتوى: حقوق الطفل تبدأ من اختيار الأب والأم المناسبين
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. العالمي للفتوى يجيب
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: السنة النبوية علمتنا حقوق الأطفال ورعايتهم
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: اختيار الزوجة الصالحة حق يجب أن يوفره الأب لأطفاله
  • حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات