"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية الجديدة الإدارية العليا التراخيص الجديدة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية شهادة الصلاحية شروط البناء حكم القانون منظومة التراخيص
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام