"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية الجديدة الإدارية العليا التراخيص الجديدة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية شهادة الصلاحية شروط البناء حكم القانون منظومة التراخيص
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.