لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية والخاصة المبتكرين والنوابغ تحقيق التنمية الاقتصادية تنمية الاقتصاد دعم الشركات الناشئة دعم الاستثمار صندوق رعاية المبتكرين العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..