23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهما استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية» إلى جلسة 23 فبراير المقبل.
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.
وأوضح أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفين عموميين مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضاًتاجروا في المخدرات والأسلحة.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه
«سحر» مؤمن زكريا وخطف الفتيات لسرقة أعضائهن.. أبرز 10 شائعات رصدتها «الداخلية» في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات محكمة جنايات القاهرة النيابة قضية رشوة مصلحة الجمارك جنايات القاهرة الجديدة 17 متهما
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
كانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة