حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الركوع الفقهاء النسيان الرفع من الركوع المزيد الرفع من الرکوع دار الإفتاء الله أکبر
إقرأ أيضاً:
هل يأثم الشخص بأداء السنن إذا كان عليه فوائت من الفرائض؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ لأنه وقع في بلدتنا خلافٌ بين بعض العلماء في مسألة السُنَّة والقضاء، وأفتى بعضهم ببطلان السُنَّة وتركها، وتحريم فعلها إذا كان على الشخص قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وقد اتخذ العوام ذلك سلاحًا لترك السنن حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح، ولم يفعلها إلا القليل النادر،فهل بالفعل يؤثم الشخص بفعل السنة أو يثاب على الترك عمدًا؟”
قضاء الفوائت أولى أم أداء السنن
وأجابت الإفتاء عن هذا السؤال وقالت: “إن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا السنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب”.
وتابعت: “كما أن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ وجائز صيام التطوع قبله، وذلك بخلاف قضاء الصلاة، فإنها تكون على الفور؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، وليس حراما”.
أداء السنن لمن عليه فوائت
وأوضحت أنه بناءً على ذلك فانه يجوز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت، وأنه ليس فعل شيء من ذلك محرمًا عليه ولا مكروهًا لمجرد أن عليه فوائت.
قضاء الصلوات الفائته
تلقى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول: "كيف أقضي الصلوات الفائت".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: “تقضي مع كل صلاة من الحاضرة صلاة مما فاتتك”.