لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.