أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.


وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. 
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد». 
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي. 
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

أخبار ذات صلة «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»

وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية إعفاء المشارکة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

شركات التأمين وإعادة التأمين

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

 ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:

حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.

يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.

وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.

كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.

وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.

فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.

كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.

نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.

شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تحدد مواعيد تقديم القوائم المالية التي تزاول نشاط التأمين 
  • من واقع مسلسل الأميرة.. 6 نصائح تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة
  • «الفيفا»: الإمارات الغائب الأبرز عن «كأس آسيا للشباب»
  • 70 دولة تستقبل صادرات «إمستيل» الإماراتية
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب الاستثمار لشركات التأمين
  • «الإمارات للبيئة» تنفذ مبادرات ومشاريع نوعية في عام المجتمع
  • “الإمارات اكس ارج جي” للدراجات يتصدر الترتيب العام في سباق فولتا فالينسيانا
  • «الإمارات للدراجات» يتصدر سباق «فولتا فالينسيانا»