«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟
وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية».
وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسئولية الطبية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وحالات انتفائها قانون المسئولیة الطبیة مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
الملف الطبيكما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الاحتياطات الصحية للوقايةويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.