"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضده في احدي الجرائم الاقتصادية.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وأخرون بصفته المسئول عن احدي شركات المحاصيل الزراعية في قضية تحديد بيع أسعار بعض المنتجات بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير أن النائب طلب التصالح وقام بسداد مبلغ مليون جنيه من قيمة مبلغ التصالح وقدم تظلم علي باقي المبلغ.
وقد انتهي تقرير اللجنة إلي رفض طلب النائب العام حيث ارتأت أن النائب بادر بجدية ومسئولية لانهاء النزاع وديا تأكيدا علي حرصه علي احترام القانون وسدد مبلغ من المقرر للتصالح وحرص علي الحفاظ علي سمعته الشخصية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية مجلس الشيوخ الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .