"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون المسئولية الطبية رئيس الوزراء وزير الصحة الدکتور خالد عبد اللجنة العلیا مشروع القانون مقدمی الخدمة عبد الغفار أن القانون من خلال إلى أن علی أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.