"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون المسئولية الطبية رئيس الوزراء وزير الصحة الدکتور خالد عبد اللجنة العلیا مشروع القانون مقدمی الخدمة عبد الغفار أن القانون من خلال إلى أن علی أن
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.