أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.