برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية مهمة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية حفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية جمال أبو الفتوح المزيد مشروع القانون الخدمة الطبیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.