«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ المجالس النيابية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.