الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .
و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة "
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ، و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".
واضاف "عبد الرازق " :" فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.