أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.



وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت  ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان  الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المسؤولية الطبية تنظيم العلاقة مقدمي الخدمات الطبية خدمات طبية عالية مشروع القانون الخدمة الطبیة

إقرأ أيضاً:

بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة

جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

 ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. 

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .

و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث. 

و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع. 

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه. 

و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.

 و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له. 

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.

 وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته. 

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل. 

و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. 

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة. 

وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ. 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الفرعية تناقش اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
  • وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
  • بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن