طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي  منصوص عليه فى قوانين  الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "

و تنص المادة 21 على ان "  يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن .

و يكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحددي شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الملاية ".

و وافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة " الاصابة البدنية و النفسية " ، و عادت مرة اخرى لرفضها و حذف العبارة . 


و علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و  عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ". و اضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل " . 


و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة ن فمثلا ،  احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته  على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية ". 


و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا  : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام"
.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية

وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وتشمل ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة  وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:

1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج  ومن  طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. 

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الشيوخ يوافق على مواد التزامات مقدم الخدمة بقانون المسؤلية الطبية
  • الشيوخ يوافق على مواد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم