"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون المسئولية الطبية العمليات الجراحية المنشآت الطبية المريض الأطباء العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات عبر الموقع.. عمومية غرفة شركات السياحة تنطلق 11 مايو
وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى أعضائها من شركات السياحة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2025.
تنعقد الجمعية يوم الأحد الموافق 11 مايو الحالي بأحد فنادق القاهرة.
وتضمنت الدعوة إجراءات الجمعية العمومية على ، تعقد الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم وبذات المكان وذلك للنظر في جدول الأعمال.
وافادت الغرفة أن جدول الأعمال سيتضمن ،عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2024 ،عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي 2025 .
اوضحت الغرفة أن الجدول يشتغل أيضا على إعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، بالإضافة إلى النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2024.
وعن الضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع،يشترط في من يرغب في حضور الاجتماع طبقا للمادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية رقم 27 لسنة 2024 للقانون رقم 27 لسنة 2023 ما يلي :
" يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال ، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص ، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة " ، ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة ، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة فى الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى
وتيسيراً وتسهيلاً على الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية وتوفيراً للوقت والجهد ، وتطبيقاً للمنهج المشترك بين الوزارة والغرفة في إتباع الأساليب الإلكترونية الحديثة ، فقد تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة علي أن تكون كافة الاجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بحضور الشركات للجمعية العمومية تتم من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة
وتضمنت الدعوة كذلك الطلب من الشركات بإرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالميزانية إلى مكتب فتحى سعيد مراقب حسابات الغرفة وذلك إعتباراً من تاريخ اليوم وحتى قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية حتى يتولى الرد عليها.