الشيوخ يوافق على ضوابط إجراء العمليات الجراحية وخروج المريض من المنشأة الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المنشأة الطبية المزيد العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.