الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًا
كان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الاشتراطات البنائية تراخيص البناء المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا ضوابط البناء الجديدة المزيد الاشتراطات البنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام