الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت آلية وتنظيم دخول وخروج المشروبات الكحولية إلى الإمارات، واعتبرت أن المشروبات الكحولية من السلع المقيدة، وفي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ولفت المنصوري عبر 24، إلى أن "ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة، وعرف نص قانون الجمارك الموحد، التهريب الجمركي، بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى".وأضاف أن "القانون الإماراتي يطبق عقوبات رادعة لجريمة التهريب، ووفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".