طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديل المادة الثالثه من قانون المسئولية الطبية موكدا بان الهدف من القانون هو حمايه المريض وان تضامن مقدم الخدمه والمنشاة الطبية في جبر الضرر، قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشاه والطبيب غير موجود مسافر او ماشابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.

برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصين على مصلحة الطبيب برلمانية الوفد: رفع 716 شخصا من الكيانات الإرهابية ترسيخ لمنهج السيسي بأن مصر وطن يتسع للجميع

وشدد رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسه العامه اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، بان ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وان التضامن سيخلق نوع من انواع الاتكال خاصة وان المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض و التضامن قد يعوقه.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بان ما ايسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من ايهما وهما يتصرفوا مع بعض متي اتجهت الي احدهم.

وشدد رئيس الشيوخ بان النص ضمانه لتنفيذ هدف القانون.

وصوت المجلس علي بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومه .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمه والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الاضرار الناجمه عن الاخطاء الطبيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنشآت الطبية التعويض جبر الضرر حزب الوفد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب طارق عبد العزيز برلمانیة الوفد جبر الضرر

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي

تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “الثلاثاء”، عن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد  وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

وأشار إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

وشدد على أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً.

وأشار إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ واللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون.

وأشار إلى ضرورة أن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة  ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.

وأضاف أنه في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.

كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع واعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع المهم.

مقالات مشابهة

  • وكيل تضامن الأقصر يسلم عقد تأسيس الجمعية التعاونية لإعادة تدوير الأقمشة
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
  • رئيس شعبة المستلزمات الطبية: مذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة التصدير وطلب لقاء عاجل مع وزير النقل
  • تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
  • هروب من المسئولية .. زوج يراوغ لحرمان أطفاله من النفقة
  • «الوفد»: نرفض التعامل مع الأراضي العربية كسلعة للتجارة
  • أستاذ علاقات دولية: اليمين المتطرف يعوق تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
  • رئيس «النواب» مشيدا بتوافق «التجمع» و«الوفد» على «الإجراءات الجنائية»: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار
  • عمرو أديب: تضامن عربي واسع ضد التهجير والتصريحات الإسرائيلية المستفزة