التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .
في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.
كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التماس عقوبة مع التماس حبس نافذ سنة حبس
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا للمتهمين بقتل شخص بسلاح نارى في الخصوص
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالإعدام شنقا لسائق وعاطل بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بإستدراج شخص وقتله بسلاح نارى بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين: "إسلام أ ق أ" ٣٢ سنة - سائق - مقيم: ش أبو شريف الموان من ش كابينة النور - عزبة النخل - الخصوص،و "عبد الرحمن أ س م" - ٢٦ سنة - مقيم ش الأنوار المحمدية - الخصوص ،في القضية رقم ٨٦١٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٣٢٦٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٣/٦/١٠ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض السلاح النارى والذخائر - محل الاتهامين التاليين - فإستدرجه المتهم الثانى محل الواقعة وما أن ظفرا به حتي أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح نارى مششخن (طبنجة) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتمام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.