أكد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.

وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .


و تابع  ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم  الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ". 


و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات. 


و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور،  و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطي قانون المسؤولية الطبية المزيد القانون من

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • تأكيداً لمصراوي.. وزير الصحة يقرر تكليف العقاد رئيساً للمجالس الطبية
  • نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF”
  • نيابة عن وزير الخارجية.. الخريجي يتسلّم شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF”
  • مدبولي يثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من 2025
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025
  • لتجنب أمراض القلب.. الصحة: تسوية الطعام بالبخار أو السلق هي الأفضل
  • رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة