شابان يحرضان قاصر على سرقة 4000 أورو من والده
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابعت محكمة الشراقة شابين في العقد الثاني من العمر بتهمة التهديد وتحريض قاصر على السرقة. وذلك على خلفية اتهامهما من قبل تاجر على تحريض ابنه القاصر لسرقة مبالغ مالية بالعملة الصعبة من المنزل إلى أن بلغت القيمة الإجمالية 4 آلاف أورو مع تحريضه على الهجرة غير الشرعية.
ملابسات القضية حسب ما ناقشته محكمة الشراقة تعود لشكوى تقدم بها تاجر من زرالدة أمام مصالح الأمن.
وبالمقابل اكتشف اختفاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة من منزله، ولدى مواجهة ابنه صارحه بأن المتهمان يقومان يابتزازه وتهديد بفضح سرقته مبلغ 20 أورو من المنزل، والتقطوا له تسجيل فيديو وسرقوا المبلغ منه، واصبحوا يطالبونه بسرقة المزيد من المال من أجل مساعدته في الخروج معهم ضمن رحلة هجرة غير شرعية، حيث سرق في المرة الأولى مبلغ 1000 أورو وفي المرة الثانية 1500 أورو إلى أن بلغت القيمة الإجمالية 4 آلاف أورو، كما أخبروه أنه عليه يوم الرحلة تناول المهلوسات وأنه لدى وصوله إلى أوروبا سيتم إرساله إلى مركز خاص بالقصر، إلى أن اكتشف والده الأمر وقام بالتوجه لمصالح الأمن التي تحرت في الوقائع والقت القبض على المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.
المتهمان مثلا أمام المحكمة وفندا علاقتهما بما نسب إليهما ناكرين ابتزازهما وتهديدهما للجارهما القاصر، حيث أكد المتهم”ز.أ” أن القضية كيدية بسبب خلافات له مع عم الضحية، مشيرا أنه غير مسبوق، ولم يفكر أبدا في الهجرة غير الشرعية وأن كل ما جاء به الضحية غير صحيح.
وطالب على لسان دفاعه رفقة المتهم الثاني بإفادتهما بالبراءة لانعدام الدليل.
أمام والد الضحية القاصر قوالب بإلزامهما بإعادة المبلغ المطلوب من ابنه.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من هو الوصي والإجراءات والمستندات المطلوبة لصدور قرار الوصاية على القصر؟.. التفاصيل
الوصى المختار، هو من يعينه الأب مختارا على ولده القاصر لإدارة أموال ابنه عند وفاته، وتنتهى الوصاية ببلوغ القاصر سن الرشد وتكون للذى يختاره الأب على ولده القاصر، وإذا لم يكن للقاصر وصى مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصى خاص أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
خلال السطور القادمة نتعرف على الوصي القانونى والمستندات المطلوبة لصدور قرار الوصاية على القصر.
- يختص المجلس الحسبي أو النيابة الحسبية ويختص بالإشراف على أموال القاصرين تحت رئاسة النائب العام المصري، ويعمل وفق القانون رقم 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال.
- الولاية تشمل ولاية على النفس وولاية على المال ويدخل فى الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية، وتعرف بأنها العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه .
- تكون الولاية على النفس للأب، ثم بعد وفاته تنتقل للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
- يخضع للولاية القاصر وتنتهى الولاية ببلوغ القاصر راشدا، والولاية على المال للأب وحده ثم الوصية أن وجد ثم للجد الصحيح أب الأب ثم لوصيه أن وجد ثم للقاضى.
- تنتهى الوصاية ببلوغ القاصر راشد وتكون للذى يختاره الاب على ولده القاصر، وإذا لم يكن للقاصر وصى مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصى خاص أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر.
- الوصى المختار هو من يعينه الاب على ولده القاصر لإدارة أموال ابنه القاصر عند وفاته.
- إذا كان الوصى محتاج فتملك المحكمة أن تعين له أجرًا ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية.
- حدد قانون الأحوال الشخصية إجراءات يجب اتباعها عند تقديم طلب إلى محكمة الأسرة من الوصى على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية بعد -وفاة الأب -، وتشمل التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية التابعة لمحل سكنه، ويرفق بالطلب شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى، وصورة من شهادات ميلاد القصر، إذا كان من القصر من زاد عن 16 عاما، ويتم تقديم صورة من شهادة الميلاد.
- يتم تحديد جلسة لصدور قرار الوصاية خلال شهر على الأكثر، يصدر بعدها القرار ثم يستطيع الطالب للوصاية أن يحصل على صورة منه.
- يتم تحديد جلسة أخرى لفحص تركة المتوفي وتحديد نصيب القصر وتجنيبه، وإيداع نصيب القصر في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية عنهم بعد بلوغ القاصر سن الرشد، أو صدور إذن للوصي بالصرف من القاضي .
مشاركة