نشرت "أم القرى" نص اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) والتي جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2- الوزارة: وزارة الداخلية.

3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.

5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.

6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

(2 / 1) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات

الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص لدى وزارة الداخلية المرتبطة مع قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية السحابية وتطبيق (ميدان).

(2 / 2) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافـة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

(2 / 3) - يعتبر الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، هو الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشـراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجة متطلبات بقية القطاعات الأمنية وفق متطلبات الهيكلة الفنية لتطبيقات وأنظمة وزارة الداخلية.

(2 / 4) - تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس الأمني بها مثل (موقع لاستخدام النظام - الكوادر البشرية - شبكة الاتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).

(2 / 5) - تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها بالفقرة (4 / 1) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، بإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات إصدار العقوبة والتبليغ والتنفيذ، سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر

أعمال، أبشر حكومة) وتحديثها بشكل مستمر.

(2 / 6) - تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمدة لدى الوزارة أو مراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالها.

(2 / 7) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الأمني والجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، لتحديث سجل المنشأة في النظام عند إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق متطلبات وزارة الداخلية والهيكلة الفنية المعتمدة لديها.

(2 / 8) - كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسؤولية القانونية عن إساءة استخدامه.

(2 / 9) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمة خاصة بتسجيل (البلاغات، قياس الأداء، سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية) من خلال مركز اتصال الدعم الفني على مدار الساعة.

(2 / 10) - يقوم الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بتطوير إجراءات إضافية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الإلكترونية، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانية)، والربط الإلكتروني وفق ما يلزم بين قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية مع قناة

التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والأنظمة الأمنية السحابية وفق الهيكلة الفنية.

(2 / 11)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بإعداد مواصفات للتجهيزات الفنية المطلوبة بتشغيل النظام بشكل دوري، على أن يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنية المطلوبة.

(2 / 12)- لا تتم أي عملية تطوير أو تحديث لنظام شموس إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الأمنية المستفيدة، وعبر فريق التطوير المركزي للأنظمة الأمنية السحابية بوزارة الداخلية.

المادة الثالثة:

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:

1- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

2- تأجير السيارات.

3- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.

4- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.

5- نقل المركبات.

6- تأجير العقار.

7- المراكز الرياضية.

8- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

(3 / 1) - يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.

(3 / 2) - على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(3 / 3) - على الجهات المعنية في شرط المناطق، تسهيل كافة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(3 / 4) - يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطاً أساسياً لمنح تراخيص التشغيل أو التجديد للمنشآت الخاضعة لهذا النظام ولائحته، ولا يحق لها ممارسة النشاط قبل ذلك.

(3 / 5) - يجب إدخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لأحد.

(3 / 6) - يكون إدخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنية ورخص الإقامة وجوازات السفر، على أن يتحمل مُدخل البيانات مسؤولية ذلك.

(3 / 7) - تتولى اللجنة الدائمة لتطوير نظام شموس الأمني الموضحة، المشار إليها بالفقرة رقم (4 / 1) من المادة الرابعة، تحديد البيانات المدخلة والمخرجات التي تظهر للمنشآت، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

(3 / 8) - على المنشآت الخاضعة لنظام شموس، ربط الأنظمة الحاسوبية الخاصة بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابة تكامل خاصة بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية.

(3 / 9) - يتولى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقاً لما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

(3 / 10) - يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام بموجب السجل التجاري أو الهوية في حال عدم وجود السجل للأنشطة الفردية، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشأة في نظام شموس وأخذ تعهد إلكتروني عليه بتحمل المسؤولية تجاه عملائه.

(3 / 11) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط على قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية للأنظمة الخاصة بالأنشطة التجارية لتمرير بيانات العملاء، على سبيل المثال نظاما (تم) و(إيجار) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في النظامين.

المادة الرابعة:

تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

(4 / 1)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 06 / 1432هـ، وتكون اللجنة

الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية:

أولاً: وزارة الداخلية:

1- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.

2- الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

3- شؤون التقنية بالوزارة.

4- مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام.

5- الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام.

6- الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام.

7- الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام (أمين للجنة).

8- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ثانياً: الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي:

مركز المعلومات الوطني.

ثالثاً: وزارة التجارة.

رابعاً: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

خامساً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(4 / 2) - تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على تطبيق النظام ولائحته، والتزام الجهات المعنية به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق عمل النظام الآلي لشموس، واقتراح وسائل تحقق إلكترونية تُنفذ من شؤون التقنية بالتنسيق مع إدارة نظام شموس للتفتيش عن مدى التزام المنشآت، والإشراف على

أعمال الوحدات الخاصة بشرط المناطق ومراجعة تقاريرها، ورفع التقارير الدورية لوزير الداخلية.

(4 / 3) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبية بالأمن العام، بإعداد برامج تدريبية مستمرة لتأهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به، وتأهيل مدربين يعملون على تدريب الكوادر البشرية بتلك القطاعات للتعامل مع النظام.

(4 / 4) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بمسؤوليات استضافة البنية التحتية التقنية للنظام، وإتاحة أدوات الإدارة والتشغيل للجهات المسؤولة عن التقنية بوزارة الداخلية، على أن يتولى الأمن العام بوزارة الداخلية مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنة ومراعاة المهام التشغيلية الواردة في الفقرة رقم

(2/12) من اللائحة.

(4 / 5)- للجنة طلب مندوب من أي جهة تراها، لمعالجة أي موضوع متعلق بتلك الجهة حيال تطبيقها للنظام ولائحته.

(4 / 6)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالرفع بدراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كفاءة الإنفاق والإيرادات غير النفطية بالوزارة، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) إلى نموذج تمويل ذاتي ومشاركة دخل مع القطاع الخاص بدلاً من النموذج التشغيلي أو الرأسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.

(4 / 7)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، بحصر التطبيقات الإلكترونية للمنشآت التي تقدم الخدمة إلكترونياً والمشابهة لنشاطات المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل أو المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، واقتراح عمليات الربط مع قناة تكامل شموس اللازمة معها قبل إعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

(4 / 8) - تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1) بحصر طلبات تقديم الخدمة إلكترونياً من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، وإعطاء الموافقات بشأنها قبل إجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد

التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

المادة الخامسة:

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

(5 / 1)- تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام)، عبر اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام لربط الإجراءات إلكترونياً بين الأنظمة في تلك الجهات مع النظام الإلكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنية، ومركز المعلومات الوطني.

(5 / 2)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتنسيق مع الأمن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكومية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية، مثل (أبشر حكومة)، لمراقبة المنشآت المرخصة من قبلها، تحتوي على تطبيق خاص لعرض الإرساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهة المختصة بالأمن العام والجهات الحكومية فيما

يتعلق بالمنشآت المخالفة لأحكام النظام ولائحته.

(5 / 3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الأمني للجهات المختصة بشُرط المناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت المُلزمة بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كلٌّ فيما يخصه.

(5 / 4)- تكون بيئة استضافة قاعدة بيانات شموس على السحابة الأمنية لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة الفنية المعتمدة للأنظمة الأمنية السحابية.

(5 / 5)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة بإعداد نموذج آلي للمنشآت الخاصة، محدداً البيانات المطلوب تدوينها.

(5 / 6)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنة- بتوفير صلاحية الرقابة والإشراف على قناة التكامل بين القطاع الخاص للجهة التقنية المختصة في وزارة الداخلية (شؤون التقنية)، مع توفير الأدوات التقنية اللازمة والتدريب التقني والدعم الفني اللازم.

المادة السادسة:

تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

المادة السابعة:

يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:

1- الاشتراك في نظام شموس.

2- تسجيل المعلومات بشكل كامل.

3- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.

4- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.

(7 / 1)- تلتزم المنشأة بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى نظام شموس في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة بحد أقصى.

المادة الثامنة:

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

2- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:

1- عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام، تكون العقوبة بالترتيب الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.

ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

د- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

2- عند مخالفتها للفقرات (4.3.2) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:

أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

ب- غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.

د- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

(9 / 1) - تُضبط المخالفة وكافة إجراءاتها حتى إصدار قرار العقوبة، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشأة، عدا الأنشطة الفردية وفق ما تم ذكره في الفقرة (3 / 10) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وإن لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم إجراءات المخالفة على هوية مالك النشاط.

المادة العاشرة:

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

(10 / 1) - يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.

المادة الحادية عشرة:

تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

(11 / 1) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.

(11 / 2) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق أحكام النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما أعدت له.

(11 /3 ) - على كل من يحصل على المعلومات بحكم مهامه أو أثناء عمله الحفاظ على سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في النظام ولائحته.

المادة الثانية عشرة:

لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.

المادة الثالثة عشرة:

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: إلى مرکز المعلومات لوزارة الداخلیة مع القطاع الخاص الإدارة العامة الجهات المعنیة فی هذا النظام تسجیل بیانات الأمن العام فی النظام من المادة من تاریخ من هذه فی حال على أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل

في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.

مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرة

حددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى

 كما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.

وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة

قضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:

الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيرك

وذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.

منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرة

شددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي. 

كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.

تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرة

حظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.

أحكام منظمة لحيازة الكلاب

تضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:

تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامة

وذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.

تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالة

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.

وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • «الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة
  • شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع وهمية إلكترونياً
  • شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً