"أم القرى" تنشر اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نشرت "أم القرى" نص اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- الوزارة: وزارة الداخلية.
3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.
4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.
5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.
6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
(2 / 1) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات
الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص لدى وزارة الداخلية المرتبطة مع قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية السحابية وتطبيق (ميدان).
(2 / 2) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافـة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
(2 / 3) - يعتبر الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، هو الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشـراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجة متطلبات بقية القطاعات الأمنية وفق متطلبات الهيكلة الفنية لتطبيقات وأنظمة وزارة الداخلية.
(2 / 4) - تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس الأمني بها مثل (موقع لاستخدام النظام - الكوادر البشرية - شبكة الاتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).
(2 / 5) - تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها بالفقرة (4 / 1) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، بإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات إصدار العقوبة والتبليغ والتنفيذ، سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر
أعمال، أبشر حكومة) وتحديثها بشكل مستمر.
(2 / 6) - تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمدة لدى الوزارة أو مراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالها.
(2 / 7) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الأمني والجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، لتحديث سجل المنشأة في النظام عند إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق متطلبات وزارة الداخلية والهيكلة الفنية المعتمدة لديها.
(2 / 8) - كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسؤولية القانونية عن إساءة استخدامه.
(2 / 9) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمة خاصة بتسجيل (البلاغات، قياس الأداء، سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية) من خلال مركز اتصال الدعم الفني على مدار الساعة.
(2 / 10) - يقوم الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بتطوير إجراءات إضافية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الإلكترونية، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانية)، والربط الإلكتروني وفق ما يلزم بين قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية مع قناة
التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والأنظمة الأمنية السحابية وفق الهيكلة الفنية.
(2 / 11)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بإعداد مواصفات للتجهيزات الفنية المطلوبة بتشغيل النظام بشكل دوري، على أن يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنية المطلوبة.
(2 / 12)- لا تتم أي عملية تطوير أو تحديث لنظام شموس إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الأمنية المستفيدة، وعبر فريق التطوير المركزي للأنظمة الأمنية السحابية بوزارة الداخلية.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
1- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2- تأجير السيارات.
3- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
4- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
5- نقل المركبات.
6- تأجير العقار.
7- المراكز الرياضية.
8- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).
(3 / 1) - يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.
(3 / 2) - على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.
(3 / 3) - على الجهات المعنية في شرط المناطق، تسهيل كافة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.
(3 / 4) - يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطاً أساسياً لمنح تراخيص التشغيل أو التجديد للمنشآت الخاضعة لهذا النظام ولائحته، ولا يحق لها ممارسة النشاط قبل ذلك.
(3 / 5) - يجب إدخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لأحد.
(3 / 6) - يكون إدخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنية ورخص الإقامة وجوازات السفر، على أن يتحمل مُدخل البيانات مسؤولية ذلك.
(3 / 7) - تتولى اللجنة الدائمة لتطوير نظام شموس الأمني الموضحة، المشار إليها بالفقرة رقم (4 / 1) من المادة الرابعة، تحديد البيانات المدخلة والمخرجات التي تظهر للمنشآت، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
(3 / 8) - على المنشآت الخاضعة لنظام شموس، ربط الأنظمة الحاسوبية الخاصة بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابة تكامل خاصة بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية.
(3 / 9) - يتولى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقاً لما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام
مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
(3 / 10) - يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام بموجب السجل التجاري أو الهوية في حال عدم وجود السجل للأنشطة الفردية، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشأة في نظام شموس وأخذ تعهد إلكتروني عليه بتحمل المسؤولية تجاه عملائه.
(3 / 11) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط على قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية للأنظمة الخاصة بالأنشطة التجارية لتمرير بيانات العملاء، على سبيل المثال نظاما (تم) و(إيجار) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في النظامين.
المادة الرابعة:
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
(4 / 1)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 06 / 1432هـ، وتكون اللجنة
الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية:
أولاً: وزارة الداخلية:
1- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.
2- الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.
3- شؤون التقنية بالوزارة.
4- مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام.
5- الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام.
6- الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام.
7- الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام (أمين للجنة).
8- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ثانياً: الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي:
مركز المعلومات الوطني.
ثالثاً: وزارة التجارة.
رابعاً: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
خامساً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
(4 / 2) - تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على تطبيق النظام ولائحته، والتزام الجهات المعنية به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق عمل النظام الآلي لشموس، واقتراح وسائل تحقق إلكترونية تُنفذ من شؤون التقنية بالتنسيق مع إدارة نظام شموس للتفتيش عن مدى التزام المنشآت، والإشراف على
أعمال الوحدات الخاصة بشرط المناطق ومراجعة تقاريرها، ورفع التقارير الدورية لوزير الداخلية.
(4 / 3) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبية بالأمن العام، بإعداد برامج تدريبية مستمرة لتأهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به، وتأهيل مدربين يعملون على تدريب الكوادر البشرية بتلك القطاعات للتعامل مع النظام.
(4 / 4) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بمسؤوليات استضافة البنية التحتية التقنية للنظام، وإتاحة أدوات الإدارة والتشغيل للجهات المسؤولة عن التقنية بوزارة الداخلية، على أن يتولى الأمن العام بوزارة الداخلية مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنة ومراعاة المهام التشغيلية الواردة في الفقرة رقم
(2/12) من اللائحة.
(4 / 5)- للجنة طلب مندوب من أي جهة تراها، لمعالجة أي موضوع متعلق بتلك الجهة حيال تطبيقها للنظام ولائحته.
(4 / 6)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالرفع بدراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كفاءة الإنفاق والإيرادات غير النفطية بالوزارة، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) إلى نموذج تمويل ذاتي ومشاركة دخل مع القطاع الخاص بدلاً من النموذج التشغيلي أو الرأسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.
(4 / 7)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، بحصر التطبيقات الإلكترونية للمنشآت التي تقدم الخدمة إلكترونياً والمشابهة لنشاطات المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل أو المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، واقتراح عمليات الربط مع قناة تكامل شموس اللازمة معها قبل إعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.
(4 / 8) - تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1) بحصر طلبات تقديم الخدمة إلكترونياً من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، وإعطاء الموافقات بشأنها قبل إجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد
التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.
المادة الخامسة:
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
(5 / 1)- تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام)، عبر اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام لربط الإجراءات إلكترونياً بين الأنظمة في تلك الجهات مع النظام الإلكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنية، ومركز المعلومات الوطني.
(5 / 2)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتنسيق مع الأمن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكومية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية، مثل (أبشر حكومة)، لمراقبة المنشآت المرخصة من قبلها، تحتوي على تطبيق خاص لعرض الإرساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهة المختصة بالأمن العام والجهات الحكومية فيما
يتعلق بالمنشآت المخالفة لأحكام النظام ولائحته.
(5 / 3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الأمني للجهات المختصة بشُرط المناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت المُلزمة بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كلٌّ فيما يخصه.
(5 / 4)- تكون بيئة استضافة قاعدة بيانات شموس على السحابة الأمنية لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة الفنية المعتمدة للأنظمة الأمنية السحابية.
(5 / 5)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة بإعداد نموذج آلي للمنشآت الخاصة، محدداً البيانات المطلوب تدوينها.
(5 / 6)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنة- بتوفير صلاحية الرقابة والإشراف على قناة التكامل بين القطاع الخاص للجهة التقنية المختصة في وزارة الداخلية (شؤون التقنية)، مع توفير الأدوات التقنية اللازمة والتدريب التقني والدعم الفني اللازم.
المادة السادسة:
تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
المادة السابعة:
يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:
1- الاشتراك في نظام شموس.
2- تسجيل المعلومات بشكل كامل.
3- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.
4- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.
(7 / 1)- تلتزم المنشأة بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى نظام شموس في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة بحد أقصى.
المادة الثامنة:
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
2- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
1- عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام، تكون العقوبة بالترتيب الآتي:
أ- الإنذار.
ب- غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.
ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
د- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
2- عند مخالفتها للفقرات (4.3.2) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:
أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
ب- غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
د- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
(9 / 1) - تُضبط المخالفة وكافة إجراءاتها حتى إصدار قرار العقوبة، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشأة، عدا الأنشطة الفردية وفق ما تم ذكره في الفقرة (3 / 10) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وإن لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم إجراءات المخالفة على هوية مالك النشاط.
المادة العاشرة:
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
(10 / 1) - يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
(11 / 1) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.
(11 / 2) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق أحكام النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما أعدت له.
(11 /3 ) - على كل من يحصل على المعلومات بحكم مهامه أو أثناء عمله الحفاظ على سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في النظام ولائحته.
المادة الثانية عشرة:
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلى مرکز المعلومات لوزارة الداخلیة مع القطاع الخاص الإدارة العامة الجهات المعنیة فی هذا النظام تسجیل بیانات الأمن العام فی النظام من المادة من تاریخ من هذه فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
وألزمت اللائحة التنفيذية صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
أخبار متعلقة خطبة الجمعة القادمة تُذكر الناس بمكانة المساجد في الإسلام "روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندنوأوجبت عليه توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.التزامات صاحب العملوتتضمن التزامات صاحب العمل إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب.
وأكدت على أنه في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأجازت اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة 15 مكرر والتي تنص على إلزام صاحب العمل بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ووفقا للمادة في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. متى يتحمل العامل نفقات تدريبه؟وحددت اللائحة 3 حالات يتحمل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع، أو إذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة.
وشدد على صاحب العمل بإعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وتحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص.
وألزمت صاحبالعمل بإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب، مع عدم تحميله نفقات التدريب.
وأكدت اللائحة على منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وعدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على التزامات المتدرب منها الالتزام بمدة التدريب، والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.
وأوجبت على صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من الوزارة.
ونصّنت أحكام المواد 22,23,24 من النظام على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وإحلالها محل العمال غير سعوديين.
وأكدت المادة 13 على أنه لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج ”أجير“ مُخالفا لحكم المادة.