قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84660 وتاريخ 7 /12 / 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم 12212290002 وتاريخ 5 /6 / 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 /6 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (43255) وتاريخ 4 /8 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2646) وتاريخ 30 / 8 / 1444هـ، ورقم (3014) وتاريخ 11 / 10 / 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 / 44 / ت م) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 5 / 1 / 1445هـ. ما يلي:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:

1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.


ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المسار الرياضي وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء من رئیس

إقرأ أيضاً:

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


تتضمن مشروع قانون تنظيم وضع اللاجئين الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بتنظيم وتوفيق اوضاع اللاجئين وفق للقانون علي إنشاء لجنة تسمي ( اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ) والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة ، حيث يصدر تشكيل اللجنة ونظام عملها بقرار من رئيس مجلس الوزارء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون . 
تكون اختصاصات اللجنة هي الاللمام بكل المعلومات والتفاصيل والبيانات الاحصائية الخاصة باعداد اللاجئين حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مه وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية لامم المتحدة  لشئون الاجئين وغيرها من المنظمات المعينة بشئونهم والترتيب مع الجهات الادارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لاجئين  
 

مقالات مشابهة

  • نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
  • اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية “بندقية سكتون 0.22” تختتم منافسات فئتي الرجال والناشئين في منطقة الظفرة
  • بعد حريق ستاد الإسكندرية.. تعديل موعد مباراة الاتحاد والداخلية
  • السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • وظائف إدارية شاغرة بمجلس الضمان الصحي
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024