حظر قانون الخدمة المدنية، على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبول أي هدايا أو خدمات  مقابل القيام بواجبات وظيفتهم.


نص القانون على: أن يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أوأي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.


وتضمن قانون الخدمة المدنية محظورات أخرى على الموظف، منها ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، والاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية، وحظر استغلال نفوذه الوظيفي.


كما حظر القانون إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة، وإساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية تبرعات موظف هدايا موظفين المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون

يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.


ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.


وضع  مشروع القانون عقوبات  لمتلقي الخدمة الطبية  في حالة التعدي على مقدم الخدمة  أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية  وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته  بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي  واتلاف والمنشأة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟