صفقة كوالكوم وأوتو توكس تستوجب الحصول على موافقة أوروبا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقائق، سيتعين عليها الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتكار، من أجل استكمال استحواذها المزمع على شركة أوتو توكس لصناعة رقائق السيارات.
وأشارت المفوضية، إلى أهمية الصفقة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية وغيرها من الشركات، التي تحتاج إلى الحصول على أشباه الموصلات الخاصة بتقنية "في2إكس"، التي تساعد على إبقاء المركبة على اتصال بكل شيء يحيط بها.
وأضافت أن 15 دولة أوروبية، منها فرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد، طلبت منها دراسة الصفقة.
وقالت المفوضية في بيان، "ستجمع الصفقة بين اثنين من الموردين الرئيسيين لأشباه الموصلات "في2إكس" في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تقنية "في2إكس" ضرورية لتحسين السلامة على الطرق وإدارة المرور، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونشر المركبات ذاتية القيادة".
وكانت شركة كوالكوم، قد أعلنت عزمها الاستحواذ على أوتو توكس في مايو، لتوسيع حجم أعمالها في مجال السيارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أشباه الموصلات الطرق إدارة المرور كوالكوم السيارات كوالكوم أشباه الموصلات الطرق إدارة المرور كوالكوم السيارات أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط تسجيل الأثر؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتسجيل الأثر العقاري في مواده.
إذ نصت المادة (12) على أنه يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
أحكام تترتب على تسجيل الأثر العقارىبينما نصت المادة (13) بأنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:
ضوابط محددة لتسجيل الأثر العقاري في مواده
1. عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2. عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.(18)
3. عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4. عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5. التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6. للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.