بحضور مدير عام شرطة مأرب اللواء حُميد تسليم صالة إضافية لفرع الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شمسان بوست / إعلام الأمني- مأرب:
تسلم فرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة مأرب اليوم، صالة إضافية ملحقة بمبنى الفرع بعد استكمال جمعية الوصول الإنساني إنشائها وتجهيزها بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلال عملية التسليم أشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد بدعم جمعية الوصول الإنساني ومفوضية اللاجئين لفرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة والمساهمة في تطوير بنيته التحتية الأساسية وتمكينه من تقديم خدماته المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر.
وكرم اللواء حُميد مدير مكتب الجمعية سالم سعيد وممثل مكتب المفوضية بالمحافظة مأمون أبو عرقوب، وذلك عرفانا بجهودهم وتقديرا لدورهم في إنشاء وتمويل هذا المشروع الذي سيسهم في تطوير عمل فرع المصلحة وتخفيف الضغط الكبير عليه خلال الفترة القادمة.
من جانبه أوضح نائب مدير عام فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد عبدالرحمن المعثوث أن هذه الصالة الجديدة تضم أربع كبائن جديدة ستساعد في توسيع العمل و تخفيف الازدحام الشديد في فرع المصلحة وتسهل إنجاز معاملات المواطنين في ظل الإقبال الكبير على خدماته.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.