كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .

بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الشائعات

حذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد

إقرأ أيضاً:

رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة من يقدم مستندات كاذبة للتحايل على القانون
  • عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص ‏يفسد احتفالات الكريسماس ‏
  • الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
  • هيئة الدفاع تتقدم بطلب استبدال عقوبة السجن للكاتب أحمد حسن الزعبي
  • طه عزت: لم نتسلم قرار لجنة الانضباط الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز
  • "النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
  • رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
  • في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون