أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الميراث یتم تحدید أن یتم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.