برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
أصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 المزيد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النواب يحدد المحظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.