حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بسرقة المساكن فى بولاق أبو العلا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المساكن فى منطقة بولاق ابو العلا.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، وكونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات من داخل مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة بولاق أبو العلا أخبار الحوادث سرقة المساكن
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.