تنظيم الإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» لجلسة استماع الأحد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية لجلسة استماع يوم الأحد المقبل لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.
وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم ان ذلك جاء بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.
اقرأ أيضاً«الأعلى لتنظيم الإعلام» يصدر قرارات مهمة.. منها توصيات ضبط أداء الإعلام الرياضي.
«المتحدة» تهنئ خالد عبد العزيز بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.