هيئة أبناء العرقوب: نستغرب موقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
استغربت "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا"، في بيان، "الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار ٢٤٢".
وقالت الهيئة في بيانها: "لقد سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط".
أضافت: "اننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، نجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لاخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟".
وختمت: "نجدد الدعوة إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وارضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الإحتلال".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مزارع شبعا
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.