الموقع بوست:
2025-03-09@23:33:42 GMT

عدن.. تنفذ حكم الإعدام تعزيرا لمدان بقتل والدته

تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT

عدن.. تنفذ حكم الإعدام تعزيرا لمدان بقتل والدته

نفذت نيابة إستئناف جنوب عدن صباح اليوم، في ساحة السجن المركزي بالمنصورة محافظة عدن، حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً بحق المحكوم عليه عفيف سالم محمد الحاج لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم.

 

وقالت النيابة العامة، إنه جرى تنفيد حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الإبتدائية الصادر بتاريخ 2020/9/10م في القضية الجنائية رقم 44 لعام 2020م ج.

ج نيابة صيرة الإبتدائية الذي قضى بالحكم على عفيف سالم محمد الحاج بالإعدام قصاصاً رمياً حتى الموات لقتله المجني عليها والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم عمداً وعدواناً، وعلى حكم محكمة إستئناف محافظة عدن الشعبة الجزائية الثانية الصادر بتاريخ 2021/12/5م، وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة العسكرية الصادر بتاريخ  2024/5/26م والقاضي بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل الصفة من القتل القصاص إلى التعزير، وعلى تقرير النائب العام الصادر بتاريخ 2024/9/9م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الحكم.

 

وأقدم المدان الحاج، على ارتكاب جريمة بشعة بحق والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم، وقام ذبحها وقطعها إلى أجزاء وضعها داخل حقيبة سفر.

 

وأضافت، أنه وبعد تلاوة منطوق الحكم، ووثيقة التنفيد من قبل القاضي مصطفى صلاح الزليخي، تم تنفيذ حكم الإعدام تحت إشراف وحضور رئيس نيابة إستئناف جنوب محافظة عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، وحضور وكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي هاني وديع أمان، وأولياء دم المجني عليها، وعدد من أفراد الأمن والمواطنين. 

 

يذكر أن هذا الحكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً، هو أول حكم يتم تنفيذه من قبل النيابة العامة في محافظة عدن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن اليمن اعدام قتل عنف أسري الصادر بتاریخ حکم الإعدام محافظة عدن

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
  • حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
  • تفاصيل بشعة .. الإعدام لقاتل والدته في العقبة
  • قرار وزاري برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • أمريكا تنفذ أول إعدام رميًا بالرصاص منذ 15 عامًا
  • كنائس اللاذقية تكشف حقيقة فتح صالاتها لاستقبال العائلات والمدنيين السوريين
  • الإعدام لـ4 أشقاء لاتهامهم بقتل جارهم لخلاف على حد فاصل بين أراضيهم بكفر الشيخ
  • في الأردن..الإعدام شنقاً لشاب قتل والدته خنقاً
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تنفذ النزول الميداني بفعاليات توعوية وإعلامية لمنتسبي شرطة محافظة شبوة