المفتي يوضح حكم التجرؤ على الفتوى بلا علم: يؤدي إلى ضلال المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الفتوى في الشريعة الإسلامية من أهم المسؤوليات التي تتطلب تقوى الله ومعرفة عميقة بالواقع والفقه، مؤكدا أن بعض الأشخاص يتصدرون للفتوى دون علم، ويغفلون عواقب هذه الفتاوى التي قد تؤدي إلى ضلال المجتمعات.
وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، أن من أخطر الأمور التجرؤ على دين الله تبارك وتعالى، خصوصًا وأن التجرؤ على الفتوى هو تجرؤ على الدين، وخصوصًا وأن النظرة للمفتي هي نظرة مكسوة بمزيد من الإجلال والاحترام والتقدير نتيجة عظمة هذه المهمة التي كُلف بها من قبل الله تبارك وتعالى، فهو يوقع عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي، لابد لمن يتصدى لهذا الجانب أن يستحضر الخشية من الله تبارك وتعالى، لأن فتوى قد تؤدي بإنزالها أو إعلانها إلى ضلال العالم بأسره، ولذا قيل: إذا ذل العالم، ذل بذلته عالم".
وتابع: "هنا بشكل عام، إذا ما توقفت على قضية الحلال والحرام، قضية الصحة والبطلان، تجد أن الأمر أعظم لأنه يتعلق بأعمال مكلف، هذا المكلف الذي سيحاسب على الصحة أو على الخطأ، وبالتالي لابد لمن يعمل على تجلية هذه الأمور لمن يستفتيه أن يكون مدركًا لهذه الأبعاد، لأن الفتوى هي أشبه، بل هي دين، وبالتالي نص العلماء على ضرورة النظر في من نأخذ عنه هذا الدين، ونهانا عن حرمة القول على الله تعالى بدون علم، كما نهانا القرآن الكريم عن التجرؤ على الحلال والحرام بدون علم، لأن ذلك كله يلزم عنه هذه الأمور التي تؤدي إلى فتاوى غير رشيدة، يلزم عنها اختلال الموازين والحكم على الأشخاص والمجتمعات، بل وربما انتشار الاختلاف، بل ربما واد النفوس وواد العقول، والحكم على الأمور بغير ما ينبغي أن تكون عليه".
واستكمل: "ومن ثم نقول أننا نتحدث عن أحد الموضوعات المهمة، حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا منهم من يتحدث بأنه كانت تأتيه الفتوى فيلقيها إلى من هو بجواره، ووجدنا من التابعين من ينص بأنه عايش أو عاصر أو التقى بقُرابة 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعرض الفتوى على الأول فيقوم بنقلها إلى الثاني، وفي الثالث حتى تعود إليه مرة أخرى، أجركم على الفتيا أجركم على الدين، فهي قضية في منتهى الخطورة، ومن ثم ينبغي لمن يسلك هذا الطريق أن يستحضر أولاً الخشية من الله تبارك وتعالى، ثم لابد أن يكون ملمًا بأدواته وأصول هذا العلم".
وأَضاف: "أنا أقول الخشية من الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنك ربما تجد من بين الناس من هو من أهل العلم، لكن لديه الجرأة على الفتيا في الدين، فيعمل أحيانًا على التوفيق أو التلفيق أو تتبع الرخص في المذاهب، ثم يفتي للناس بأمور بعيدة عن مناط الشارع الحكيم، اعتمادًا منه على قوالب الوعي أو اعتمادًا منه على أن الشخص السائل إنما يعتمد على المقولة الشائعة بأن السائل مذهبه مذهب مفتيه، وهنا قضية خطيرة، وإذا كان الإنسان عالمًا جامعًا لأدوات العلم المتعلق بالفتوى من فقه وأصول ولغة عربية ومقاصد ومعرفة بالمقالات وواقع، لكنه لا يكون خائفًا من الله تبارك وتعالى، مستحضرًا ربنا تبارك وتعالى فيما يمضيه من أحكام تتعلق بأحوال المكلفين والعلاقات التي تربطهم في تعاملاتهم مع ربهم أو مع غيرهم أو مع أنفسهم أو مع عناصر الكون، أدى ذلك إلى خلل في الفكر والسلوك، ومن ثم غياب ما يسمى بالأمن الفكري، الذي إذا غاب، غاب معه الخير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظير عياد مفتي الجمهورية برنامج المفتي المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.