أصيبت ربة منزل ونجلتها بالفيوم بحروق ، إثر انفجار أسطوانةغاز الفرن أثناء إعدادهم الخبز  ، بقرية شكشوك بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة  واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي  ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل بقرية شكشوك.


وعلي الفور انتقل قوة الأمن ، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة الأم بنسبة حروق 65% واصابة ابنتها بنسبه حروق 55% ، إثر انفجار أسطوانة غاز الفرن أثناء إعدادها الخبز.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وادخلهم  في قسم الحروق ، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على ألسنة اللهب.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتولت التحقيق.

 

أولي جلسات محاكمة اب قتل ابنه 


ومن جهه اخرى تنظر محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمه ، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا ، وأشرف عبد الغفور محمد ، وأسلام خليل ابراهيم ،  أولي جلسات محاكمة المتهمين " حسين عبد الهادي بريك " 72 عاما ، مزارع ، محبوس ،  ونجله " اسلام حسين عبد الهادي " 29سنه ، هارب ، المتهمين بقتل " محمد حسين عبد الهادي " نجل المتهم الاول وشقيق المتهم الثاني  ، وذلك بسبب خلافات علي الميراث ، بقريه الرواشديه ، بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم ،


وذكر أمر الاحاله بأن المتهمين في القضيه رقم 175 لسنه 2024جنايات مركز الشواشنه المقيدة برقم 2347 لسنه 2024  كلي الفيوم ، وعقب مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابه العامه كل من " حسين عبد الهادي بريك " 72 سنه ، مزارع ، محبوس ، و نجله " اسلام حسين عبد الهادي" 29 سنه ، هارب ، قتل المجني عليه " محمد حسين عبد الهادي"

فبيتا النيه وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روحه والتخلص منه بدافع منعه من المطالبه بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفياه ، 
وتابع أمر الاحاله بأن المتهمين ما أن اظفرا به وحاصرا حتي استل المتهم الثاني " عصي شوم " حوزة المتهم الأول ، وانهال علي المجني عليه ضربا بموضع رأسه حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه ، فاختله توازنه وسقط مغشيا عليه ، ولم يكتفي بذلك فاستجلب المتهم الثاني سلاح أبيضا " بلطه " وكال له ضربه استقرت بموضع رأسه ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين ما لما بيه من إصابات علي النحو المبين في تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حريق اسطوانة بوتاجاز إصابة حسین عبد الهادی

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • إصابة 5 أشخاص في انقلاب مروع لسيارة ميكروباص بالفيوم
  • تشييع جثمان مهندسة وطفلها ضحيتي انفجار خط الغاز بأكتوبر بمسقط رأسهما بالفيوم
  • إصابة 9 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوي
  • قبل السيطرة عليه.. انفجار خط غاز يودي بحياة 3 أشخاص في 6 أكتوبر بمصر
  • حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام بتهمة قتل طفلتها في الفيوم
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انفجار خط غاز بطريق الواحات
  • حبس المتهم بمعاشرة نجلة شقيقه بالفيوم على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الأب وشقيقته بكفالة
  • إصابة 3 أشخاص فى انهيار جدار منزل فى قرية الترامسة بقنا
  • المسيلة: إصابة 3 نساء في حريق منزل بأولاد منصور