مقترح بفرض غرامة 15 ديناراً على المدخنين بالجامعات الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف
تدرس #الجامعات_الأردنية حالياً تعديل أنظمتها الداخلية لفرض #عقوبات جديدة على #المدخنين داخل #الحرم_الجامعي، وذلك في إطار مقترحات تستند إلى توصيات مجلس التعليم العالي واتحاد الجامعات الأردنية المتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين.
وتتضمن المقترحات فرض غرامات مالية تبدأ بـ 5 دنانير للمخالفة الأولى، ثم 10 دنانير مع تنبيه للمخالفة الثانية، وتصل إلى 15 ديناراً وإنذار في حال التكرار، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى لجان مختصة للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية.
كما يُناقش اعتماد عقوبات معنوية كبدائل لتخفيف الضغط المالي على الطلبة، مثل تأخير تسجيل المواد الدراسية، ما قد يؤثر على مواعيد تخرج المخالفين، في حال استمرارهم بعدم الالتزام بمنع التدخين.
مقالات ذات صلة 28500 مسجل للحج وحصة الأردن 8 آلاف 2024/12/22ويهدف هذا المقترح إلى تنفيذ توصيات اتحاد الجامعات الأردنية التي شددت على تطبيق قانون الصحة العامة، ومنع التدخين بجميع أشكاله داخل الجامعات ومرافقها، بما فيها وسائل النقل الجامعية. كما تضمنت التوصيات حظر بيع منتجات التبغ داخل الحرم الجامعي وبمسافة 200 متر من أسواره الخارجية.
وفي حال إقرار هذه المقترحات، ستساهم في تعزيز بيئة تعليمية صحية، وحماية الطلبة والعاملين من مخاطر التدخين وآثاره السلبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الأردنية عقوبات المدخنين الحرم الجامعي الجامعات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.