في زيارة هامة لوزارة الخارجية استقبل السفير الدكتور سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية وفد الاتحاد العام برئاسة م. اسماعيل احمد علي وحضور مستشار  محمد ابو العيش عضو مجلس الإدارة ، د. احمد ياقوت رئيس فرع لبنان ، م. عصام يوسف نائب رئيس فرع امريكا عن الساحل الشرقي، كما حضر اللقاء د. ايمان الشامي المدير الإقليمي للإتحاد.

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يجتمع مع مجلس الأعمال المصري الكندي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يزور اتحاد الجامعات الكندية في مصر

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المصرية الأمريكية في شتي المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والثقافيه والاكاديميه ، كما تناول سبل التنسيق بين القاهرة والامريكتين خصوصاً فى الوقت الراهن الذى يتسم بحالة من تصاعد الصراع في الشرق الاوسط ، وقرب نهاية فترة حكم الرئيس بايدن وبداية فترة جديدة للرئيس ترامب.

وقد اطلع وفد الاتحاد  السفير د. سامح ابو العينين على نشاطات الاتحاد خلال الفترة الإخيرة للعمل على إثراء القوى الناعمه في العلاقات المصرية الأمريكية وكيفية التنسيق مع سعادته في هذا الصدد.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدكتور سامح أبو العينين اسماعيل احمد مساعد وزیر الخارجیة للشئون الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

لماذا استخدم القرآن الكريم كلمة «قلوبهم شتى» فـي قوله تعالى: «تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى»، ولم يقل:«عقولهم شتى»؟

لأن القلوب هي مكامن العداوات والتحاسد، والتنافر، والتباغض، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا حقيقة هؤلاء اليهود، أنه وإن بدا لكم أنكم ترونهم جميعًا وتحسبونهم صفًا واحدًا، لكن الصحيح أن قلوبهم شتى، فبينهم من التحاسد والتباغض والتنافر والعداوات ما لا مزيد عليه، إلى حد أن توصف قلوبهم بهذا الوصف، أنها شتى، شتيت، متفرقة، لا تجتمع على أمر، أما ما يتعلق بالعقول، فقد تقدم الوصف بأنهم لا يعقلون، وتقدم الوصف أيضًا بأنهم لا يفقهون فـي السورة نفسها، فـي السياق القرآني نفسه.

فإذن، القلوب خصت بالذكر؛ لأنها مكامن لأسباب التباعد والتنافر والعداوة، وفـي المقابل، فإن الله تبارك وتعالى أيضًا وصف المؤمنين فقال: «وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم»، فلما ذكر ألفتهم؛ لأنها هي المحال، هذه القلوب هي المحال للتآلف، والتعاطف، والتراحم، والتآخي، كما أنها محال للعداوات والحزازات والشحناء والبغضاء، فلذلك خصت بالذكر، والله تعالى أعلم،

هل شرب ما نسميه اللبن عند الإفطار يدخل فـي السنة؟

أولًا، ما السنة فـي الإفطار من الصيام، الذي ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوة من ماء، هذا الذي كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يرد فـي ذكر إفطاره من الصيام -عليه الصلاة والسلام- ذكر اللبن، لا اللبن الذي يحلب، ولا اللبن الذي هو الفاخر، كما يقول الفـيروز آبادي، يعني إلقاء تسمية اللبن على ما نعرفه نحن اليوم بالحليب، الذي هو المحلوب مباشرة أو الذي يتخثر، اللبن الرائب، هذا الاستعمال موجود فـي اللغة أصلاً كـ«كله لبن»، فلم يرد أنه فـي إفطاره عليه الصلاة والسلام، كان يتناول اللبن، ولكنه كان يشرب اللبن فـي غير الإفطار.

والذي يؤخذ من الأدلة الشرعية أن يفطر على ما هو مباح، مناسب ملائم لصحته، دون تكلف، أيضًا ما ورد من أنه كان يفطر على ثلاث تمرات، أما حديث «مما لم تصبه النار»، هذا ضعيف، حتى لا يكثر السؤال مرة أخرى، أن الإفطار مما مسته النار، هذا الأثر الذي ورد فـي أنه كان يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، أثر ضعيف لا تقوم به حجة، أيضًا العدد استطراد، أن نغتنم الثواني الباقية، ذكر العدد، وأنه كان يفطر يعني من صيامه على وتر.

لم يرد، وإنما كان فـي فطره من شهر الصيام قبل خروجه للصلاة يوم الفطر، فإنه كان يأكل تمرات، وكان يأكلها -صلى الله عليه وسلم- وترا، لكن فـي عموم ما ورد من أن الله وتر يحب الوتر، واستحباب الوتر، فذلك محمود، لكن لا على سبيل أيضًا التقريب، ولم تكمل، ولم يعن تأتي بوتر، لا، وإنما من أراد، فهو حسن، والله تعالى أعلم.

أدير محلًا لبيع مواد البناء، وفـي بعض الأحيان نتعامل مع مقاولين ونخصص لهم سعرًا أقل من غيرهم من الزبائن؛ لأنهم يشترون بصورة مستمرة، يطلبون فاتورة مختلفة ليقدموها لصاحب العمل، عادة ما تكون بسعر مختلف مرتفع عن القيمة الحقيقية، هل تصح هذه المعاملة؟

إن كانت هذه الفاتورة التي يصدرها البائع هي لإثبات ما اشتراه المشتري منه، والسعر الذي اشترى به، فإن زيادته فـي إثبات القيمة هو من التدليس، وهذا لا يصح شرعًا، أما إذا كانت هذه الفاتورة إنما هي لبيان سعر السلعة، دون النظر إلى الشراء والمشتري، فهذا مما يمكن أن يُتساهل فـيه.

لكن الصورة التي يذكرها السائل هي من النوع الأول، فالبائع هنا يبيع السلعة بسعر أقل؛ لأن المشتري ممن اعتاد أن يشتري منه، لكنه يريد أن يكتب قيمة أغلى فـي الفاتورة، كما يقول هو لتقديمها لمن طلب منه البناء، ففـي هذا تدليس وإيهام، ولا يصح الإعانة عليه، أما إذا كانت لغرض آخر، وبصورة غير إثبات الشراء وقيمته، وتحديدًا بالسلعة والمشتري، فحينئذ يُنظر فـيها بحسبها، والله تعالى أعلم.

أهل قرية قاموا ببناء مجلس عام على أرض قد أُوقفت لتعليم القرآن الكريم، ولم يُعوَّض الوقف بشيء، الآن السؤال: ما حكم هذا الفعل؟ هل اتفاقهم جميعًا يغير الحكم؟ وماذا عليهم أن يفعلوا لتدارك الخطأ؟

نعم، أخطأوا فـي هذا الفعل، فإن كان الأصل هو عدم جواز تغيير الوقف، فلا يصح أن يُبدل الوقف، ولا أن يُباع، ولا أن يُوهب، بل الواجب على القائمين عليه أن يجتهدوا فـي إجراء هذا الوقف على ما وُقف عليه، وتحقيق غبطته، وأن يبذلوا وُسعهم فـي ذلك، لكن إن لم يُحقق الوقف غايته، فتَعطَّلت منافعه، وعلى هذا ينقطع أجر الواقف الذي ابتغاه من إنشاء هذه الصدقة الجارية، فحينئذٍ يُنظر فـي المعاوضة إن لم يمكن تجديد هذا الوقف وإعماله بما يعود بالنفع على الموقوف عليهم، يمكن حينئذ فقط النظر فـي معاوضته، على أن تكون المعاوضة بأصلٍ يُجعل وقفًا لا يقل منفعة عن الوقف الأصلي، ويُستعمل فـي ذات الموقوف عليه فـي الوقف الأصلي المُبدل منه.

فإن لم يفعلوا ذلك، فإن عليهم الضمان مع التوبة، فلا يجوز أن يُحوَّل وقفٌ اتُّخذ وجُعل، إما بشرط الواقف، أو بتحديد من يصح أن يشترط فـي هذا الوقف، أو بمضي العمل عليه واشتهاره بأنه وقفٌ لأمرٍ ما، فلا يصح تغييره إلا بسبب معتبر شرعًا، فالواجب أن يُعوَّض الوقف القديم بوقف أو أصلٍ وقفـيٍّ جديد، ولا يجوز أن يُهمل ويتلاشى.

وقد ذُكر أنه حُوِّل إلى مجلس عام، فإذا كان هؤلاء يظنون بأن المجلس العام يقوم مقام الوقف الأصلي، فهذا غير صحيح، ما لم يكن الوقف الأصلي أريد به أن يكون مجلسًا عامًا، أما الظن بأن عموم المرافق الخيرية فـي المجتمع، التي يعود نفعها على الناس، بعضها يقوم مقام بعض فـيما يتعلق بالأوقاف، فهذا غير صحيح، لأن الأوقاف، ما لم يكن الموقوف عليه جهة عامة، فإن فعلهم هذا لا يدخل فـي الوقف العام من صنوف البر وأعمال الخير الواسعة العامة الشاملة. أما إذا كان محددًا كما هو فـي هذا السؤال، فلا يصح أن يؤول إلى التلاشي والفناء، بل لا بد من تعويضه بوقف جديد.

فإذا كان الوقف الأصلي لتعليم القرآن الكريم أو مدرسة للقرآن الكريم، فلا يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاحتيال، بحيث يكون التعليم فـيه نادرًا أو قليلًا، وإنما يجب أن يكون الغرض الأساسي الذي يعوَّل عليه وينتفع به هو اتخاذه مكانًا لتعليم القرآن الكريم، وليس مجرد مجلس عام تُجرى فـيه المجالس العامة.

وفـي هذه الحالة، يجب أن يُردَّ إلى أصله ليكون مدرسة للقرآن الكريم شكلًا ومضمونًا، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي باهناسيا
  • فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • نائب أمير الرياض يستقبل مساعد مدير مرور المنطقة بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء
  • رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة
  • اجتماع خماسي في عمان لبحث التنسيق الأمني حول سوريا
  • رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفد جامعة أريزونا الأمريكية لبحث سبل التعاون
  • لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفد جامعة اريزونا الأمريكية
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يواجه أزمة داخل دولة الاحتلال
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر
  • وزير الأوقاف الأردني والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقيان وفد جامعة جورج تاون