وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية يجب أن تخضع لرقابة الجودة في مراحل الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية،وكثير منها قابل للتنوع في المكونات ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الجمعة، خلال جلسة «الطب البديل» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندي.
وذكر بيان للوزارة اليوم ان الوزير اشار فى كلمته أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير الطب التقليدي إلى المعرفة والمهارات والإجراءات القائمة على النظريات والمعتقدات والتعرضات الأصلية لثقافات مختلفة، مضيفا أنه غالبًا ما يشار إلى الأدوية التقليدية باسم «الأدوية البديلة» وإن لم يتم تبنيها بعد في العديد من الأنظمة الصحية، فقد ثبتت عبر التاريخ أنها فعالة للغاية في مكافحة العديد من الأمراض.
وتابع الوزير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية عامة لمنهجيات البحث وتقييم الطب التقليدي، ولا شك في أن هذه المبادئ التوجيهية ستحقق غرضها المتمثل في تحسين جودة وقيمة الخدمات عند احتمال استخدامها كدليل للبلدان الفردية لتطوير مبادئها التوجيهية الوطنية في ضوء السياقات المحلية الخاصة بها والتي تتناول الاحتياجات ذات الأولوية لسكانها.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيل الأدوية العشبية بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية، كما تعمل السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف التدخلات اللازمة للتعرف بشكل أفضل على الطب التقليدي ودوره التكميلي في الأنظمة الصحية وكيف يمكن تطبيق منهجياته المختلفة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أجندة بحثية عالمية، من خلال التكامل الفعال والتفاعل مع الزملاء المتميزين، مع معالجة التحديات ذات الصلة واغتنام الفرص المتاحة.
في هذا الصدد، اقترح الوزير تقديم برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي ودمجها كموضوع في المناهج على طول مراحل التعليم الطبي المختلفة، مؤكدا على أهمية استخدام البيانات القائمة على الأدلة ودور البحث والتطوير في تسريع تبني هذا المفهوم في مناطق مختلفة حول العالم.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أن الأعشاب استخدمت منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض في غياب أي رقابة حكومية، بينما يشهد العالم حاليا دعاوى «العودة إلى الطبيعة» والتي جعلت من الإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتدخل الحكومات في مواجهة الإساءة الواضحة المتزايدة للمعتقدات الشعبية، ومع وجود إرشادات منظمة الصحة العالمية، أصبحت المهمة التي يتعين على الحكومات القيام بها أسهل بكثير والطريق ممهد بشكل أفضل نحو مزيد من تعزيز وتوحيد أنظمتنا الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور خالد عبدالغفار منظمة الصحة العالمية وزير الصحة اجتماع وزراء صحة مجموعة الـ20 الطب التقلیدی
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥