وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الخدمات الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد أن یکون
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.