وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الخدمات الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد أن یکون
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبيةبرلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجباتضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبيةحالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .