تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.

قانون المعاش المبكر

ووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.

4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة 

5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.

ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.

6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.

ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.

د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.

هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.

4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المبكر المعاش المعاشات قانون المعاش المبكر الجديد جدول المعاش المبكر المعاش المبكر للقطاع الخاص المشار إلیها الوفاة خلال أو الوفاة من هذه

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».

شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنية

وأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».

جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنية

ووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».

 قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانون

كان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».

وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • خطوات بسيطة لاستعراض المؤمن عليه للمعاش المستحق له عبر «مصر الرقمية»
  • «جمال شعبان» يحذر المواطنين من أمر عاجل قد يسبب الوفاة
  • جمال شعبان يحذر المواطنين من أمر عاجل يسبب الوفاة
  • «النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 6 حالات تسقط عن المؤمن عليه تعويض البطالة.. اعرفها
  • ساعات العمل الطويلة تهدد الصحة والعمر: دراسة تحذر من مخاطرها الجسيمة