الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية مخازن الأدوية هیئة الدواء المصریة مخازن الأدویة مستحضرات غیر الحصول على من القرار
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقيةفي خطوة هامة تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر،.
شقق الأجازاتجاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
وأكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وراعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وعلى صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية. وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.