الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية مخازن الأدوية هیئة الدواء المصریة مخازن الأدویة مستحضرات غیر الحصول على من القرار
إقرأ أيضاً:
هيئة أبناء العرقوب: نستغرب موقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا
استغربت "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا"، في بيان، "الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار ٢٤٢".
وقالت الهيئة في بيانها: "لقد سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط".
أضافت: "اننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، نجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لاخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟".
وختمت: "نجدد الدعوة إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وارضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الإحتلال".