الصندوق الوطني للتقاعد في منزلك !
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد “cnr”، اليوم الأحد، عن تنظيم الطبعة الثالثة لأسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت. وهذا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ديسمبر 2024، تحت شـعار “المساعدة الاجتماعية في البيت، مرافقة وتكفل”.
ويهدف أسبوع المساعد لصندوق التقاعد، إلى التعريف بالآليات التي تم تسخيرها لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق لاسيما المعطوبين.
وأشار الصندوق إلى أن جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت تكفل خلال سنة 2023 بزيارة أكثر من 21 ألف متقاعد وذوي الحقوق. ومرافقتهم على القيام بمختلف الإجراءات الإدارية للحصول على مختلف التجهيزات واللوازم الطبية كأجهزة المساعدة على المشي. الكراسي المتحركة، السماعات الطبية… إلخ، وذلك دون عناء التنقل بين مختلف الإدارات.
وفي إطار عصرنة المرفق العمومي، وضع الصندوق الوطني للتقاعد خدمة المساعدة الاجتماعية في البيت عن بعد من خلال تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي وفضاء المتقاعد. والتي تسمح للمتقاعد طلب مختلف التجهيزات عن بعد، فضلا عن تحديد موعد لزيارة المتقاعد من طرف المساعد الاجتماعي.
كما يتوفر الصندوق الوطني للتقاعد على مستوى كافة الوكالات المحلية على مساعدين اجتماعيين مؤهلين. يقومون بانتقاء المتقاعدين الذين يحتاجون لزيارة. استنادا على البطاقية الوطنية للمتقاعدين المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي بناء على معايير دقيقة.
وتجدر الإشارة، إلى أن جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت يترجم السياسة القطاعية وحرص الدولة الجزائرية على تكريس الطابع الاجتماعي. وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، عبر وضع الميكانيزمات التي تسمح بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل المتقاعدين. لاسيما الفئات الهشة منهم وتمكنهم من حقوقهم والاستفادة من الخدمات والأداءات بكل أريحية وفي أحسن الظروف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للتقاعد
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.