تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة الـ8 لتطبيق "الربط والتكامل" بالفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثامنة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية. وتشمل المجموعة الثامنة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (40 مليون ريال) وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م.
وستقوم الهيئة بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثامنة، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 مارس 2024م.
وتستلزم المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها؛ ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وسيتم الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وتأتي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفوترة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفوترة الإلکترونیة الربط والتکامل
إقرأ أيضاً:
ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.