مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد.
وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه .
وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم التفتيش الوادي الجديد شرق القاهرة إجراء النقل القليوبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.