احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان انه “تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من ضبط عجلتين براد خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري بعد انجاز معاملتها الجمركية في مركز الجمرك تحتوي مادة (الكبدة) .
وأضاف أنه “تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف و وزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30،562،000) ثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار عراقي، والتي تم أنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ. “.
مؤكدا تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة