اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 7 متهمين بقضية خلية تهريب العملة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تفض الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، الأحراز في محاكمة 7 متهمين، لاتهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموالا على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية العملة تهريب العمله الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.