تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شئون اللاجئين قانون لجوء الاجانب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئیس مجلس الوزراء اللجنة المختصة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني